تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

104

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وان كان الأقوى كفاية الأول فقط ، بل الثاني ( 1 ) أيضا . ولا بد من التراب ( 2 ) فلا يكفى عنه الرماد والأشنان والنورة . ونحوها .